تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( المسألة السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان ( 1 ) فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
شرح
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية هي من فروع هذه المسألة ، فإن اعتقاد نقص ما يوجب القضاء أو سجود السهو كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما إنما يؤثر ما دام باقيا ، فلو زال الاعتقاد وتبدل بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة سقط الوجوب لا محالة وكان موردا لقاعدة التجاوز أو الفراغ . وهكذا الحال فيما إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها وقبل أن يتصدى للتدارك زال الاعتقاد كما هو ظاهر . ( 1 ) : - فهل يقتصر على تدارك المقدار المتيقن نقصه من ضم
كتاب الصلاة — صفحة 238 | السيد الخوئي