تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ( 1 ) ، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين
شرح
على كثير الشك نشأت من الاعتناء بالشك ، فلا يناسب المضي في الصلاة وعدم الاعتناء المأمور بهما . بل المناسب أن يرفع عنه ما هو الموضوع في حق الشاك العادي في هذه الصورة ، فإن وظيفته في هذه الصورة بعد هدم القيام وعود الشك إلى ما بين الثلاث والأربع البناء على الأربع والاتيان بركعة الاحتياط ثم سجود السهو للقيام الزائد ولكل ما تلفظ به من تسبيح ونحوه بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة . فهذه الأحكام مرفوعة عن كثير الشك فيبني بعد الهدم على الأربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ولا إلى سجدة السهو . فإن أراد ( قده ) من البناء على الأربع ما يعم الصورة الأخيرة ، ففيه ما عرفت ولا يمكن المساعدة عليه بوجه . وإن أراد خصوص الأوليين دون الأخيرة التي هي في الحقيقة من الشك بين الثلاث والأربع لرجوعه إلى الشك في أنه هل أكمل الثلاث وقد قام إلى الرابعة أم الأربع وهذا قيام زائد نحو الخامسة فنعم الوفاق فإنه لدى التحليل من البناء على الأربع في الشك بين الثلاث والأربع لا في الشك بين الأربع والخمس كما لا يخفى . ( 1 ) : - لو كان من كثير الشك في فعل خاص كالركوع أو