تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( المسألة الحادية عشرة ) : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة ( 1 ) فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله .
شرح
( 1 ) : - إذا شك في عدد الركعات مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في هذه الصلاة ، فقد ذكر في المتن أن هذا قد يكون في حال الجلوس وأخرى في حال القيام . ففي الأول : كما لو شك وهو جالس بعد اكمال السجدتين بين الثنتين والثلاث . فمن حيث البناء على الأكثر لا اشكال في وجوبه لاطلاق دليله الشامل للفرض كما هو واضح ، وأما من حيث التشهد المقطوع بعدم اتيانه المحكوم بالقضاء لو كانت الركعة ثالثة ، وبالاتيان لو كانت ثانية لبقاء محله فهل يجب الاتيان به فعلا : ذكر ( قده ) أنه لا يبعد عدم الوجوب وأنه يقضي بعد الفراغ واستدل له بأحد وجهين :