تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
أولا وعدم احراز ترتبها على المغرب ثانيا للشك في فراغ الذمة عن تلك الفريضة حسب الفرض . وعليه فحرمة القطع بالإضافة إلى صلاة العشاء غير ثابتة جزما ، بل هي خاصة بصلاة المغرب حيث يمكن اتمامها والاجتزاء بها في مرحلة الامتثال . فليس لنا علم اجمالي بحرمة قطع إحدى الصلاتين ليجري التخيير بالتقرير المذكور . وثانيا : سلمنا حرمة القطع على الاطلاق المستلزم للعلم الاجمالي المزبور إلا أن استصحاب بقائه في المغرب وعدم الاتيان بالجزء الأخير منها وعدم الدخول في العشاء حاكم عليه ورافع للترديد . وكاشف عن حال الركعة التي بيده وبذلك ينحل العلم الاجمالي فيتعين عليه جعلها من المغرب ، ولا يسوغ البناء على العشاء ولو بعنوان الرجاء لاستلزامه القطع المحرم غير الجاري في عكسه بحكم الاستصحاب كما عرفت . فالأظهر بناءا على حرمة القطع أن الحكم المذكور في المتن مبني على جهة اللزوم دون الجواز والتخيير . وأما في الفرض الثاني : أعني ما لو عرض الشك بعد الدخول في الركوع فقد حكم في المتن ببطلان صلاته ووجوب إعادة المغرب . أما الأول فلعدم امكان تتميمها لا عشاءا لعدم احراز نيتها ، ولا الترتيب المعتبر فيها ، ولا مغربا إذ لا رابعة فيها . وأما الثاني : فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال للشك في الخروج عن عهدة التشهد والتسليم بل الحكم عليهما بعدم الاتيان بمقتضى الأصل بعد عدم إمكان الرجوع والتدارك لفوات محله بالدخول في الركن ، ولا مجال لاحرازهما لا بقاعدة الفراغ للشك في تحقق الفراغ والخروج عن المغرب ، ولا بقاعدة التجاوز لعدم احراز الدخول في الجزء المترتب لجواز أن يكون ما بيده رابعة المغرب ، ومن المعلوم عدم الترتب بين