تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( المسألة العاشرة ) : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ( 1 ) . فإن كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا وإن كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
شرح
منها ، فإذا دفعنا احتمال هذه الزيادات بأصالة العدم حكم بالانطباق . ومعه لم يبق مجال لاحتمال وجوب الإعادة أصلا كما لا يخفى . ( 1 ) : - الشك المزبور قد يفرض قبل الدخول في الركوع وأخرى بعده . أما في الفرض الأول فالصحيح ما ذكره في المتن من جعلها من المغرب بمقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب كونه في المغرب وعدم الدخول في العشاء بعد وضوح عدم جريان قاعدة الفراغ للشك فيه . ولا التجاوز لعدم احراز الدخول في الغير المترتب المحقق للتجاوز عن المحل ، وعليه فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم وبذلك يقطع ببراءة الذمة عن المغرب . ولا يجب عليه سجود السهو للزيادات الصادرة من قول بحول الله والقيام ، والقراءة أو التسبيح ، وإن حكم في المتن بوجوبه احتياطا واستشكل فيه أخيرا ، وذلك للشك في تحقق الزيادة وحصولها في صلاة