ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر ( 1 ) فإنه
لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ولكن يجب الإعادة
إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين
أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس
بمقدارها كذلك أو لا ( 2 ) وإن كان الأحوط في هاتين
الصورتين اتمام الصلاة أو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة
الثانية بطلت صلاته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فكان ناسيا للحكم أو الموضوع وكذا إذا كان جاهلا ببعض
خصوصيات الحكم ، فإنه لا يجب عليه القضاء إذا كان التذكر خارج
الوقت وإن وجبت الإعادة أو تذكر في الوقت ، وأما لو كان جاهلا
بأصل الحكم فلا تجب عليه الإعادة أيضا ، كل ذلك للنصوص الخاصة
المخصصة لما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركعة ولو سهوا . وسيجئ
تفصيل الكلام حول ذلك مستقصى في بحث صلاة المسافر إن شاء الله تعالى .
( 2 ) كما مر في المسألة الحادية عشرة .
( 3 ) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكر بعد
الدخول في السجدة الثانية ، أو بعد رفع الرأس عنها ، وأخرى فيما
لو تذكر قبل الدخول فيها سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأولى
أم قبله . فهنا مقامان :
أما المقام الأول فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء .