تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر ( 1 ) فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله . ( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ( 2 ) وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة أو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فكان ناسيا للحكم أو الموضوع وكذا إذا كان جاهلا ببعض خصوصيات الحكم ، فإنه لا يجب عليه القضاء إذا كان التذكر خارج الوقت وإن وجبت الإعادة أو تذكر في الوقت ، وأما لو كان جاهلا بأصل الحكم فلا تجب عليه الإعادة أيضا ، كل ذلك للنصوص الخاصة المخصصة لما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركعة ولو سهوا . وسيجئ تفصيل الكلام حول ذلك مستقصى في بحث صلاة المسافر إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كما مر في المسألة الحادية عشرة . ( 3 ) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية ، أو بعد رفع الرأس عنها ، وأخرى فيما لو تذكر قبل الدخول فيها سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأولى أم قبله . فهنا مقامان : أما المقام الأول فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء .
كتاب الصلاة — صفحة 56 | السيد الخوئي