تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فصل في موجبات سجود السهو ( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو لأمور : الأول : الكلام سهوا ( 1 )
شرح
( 1 ) : المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلم في صلاته ساهيا ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق ووالده ، ومال إليه السبزواري في الذخيرة : بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحة النسبة إلى الصدوق . وكيفما كان فالمتبع هو الدليل . ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات : منها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم فقال : ( يتم صلاته ثم يسجد سجدتين . . الخ ) ( 1 ) فإنها ظاهرة في أن الموجب للسجود إنما هو التكلم ناسيا . وأن قول : ( أقيموا صفوفكم ) إنما ذكر من باب المثال . ومنها صحيحة : ابن أبي يعفور عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا إلى أن قال عليه السلام في ذيلها : ( وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ) ( 2 ) دلت بمقتضى الاطلاق على أن التكلم السهوي متى ما تحقق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 2 .