الاتيان باحتياطها ( 1 )
شرح
( 1 ) : الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين
الاتيان بركعة الاحتياط مبني على الترديد في أن صلاة الاحتياط هل
هي جزء متمم على تقدير النقص أو أنها صلاة مستقلة ؟ إذ على الأول
تجب الإعادة لعدم احراز براءة الذمة عن الظهر بعد احتمال نقصها
بركعة ، ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ لعدم صلاحيتها للانضمام
على تقدير النقص بعد تخلل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية .
وعلى الثاني لا موجب للإعادة ، لسقوط الأمر بالظهر وحصول
امتثالها وصحتها على كل تقدير ، وإما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة
الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط حينئذ الاتيان بصلاة
الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين .
وحيث قد عرفت أن الأظهر كون الركعة جزءا متمما فالأقوى
جواز الاكتفاء بإعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضم ركعة الاحتياط .