تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الاتيان باحتياطها ( 1 )
شرح
( 1 ) : الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الاتيان بركعة الاحتياط مبني على الترديد في أن صلاة الاحتياط هل هي جزء متمم على تقدير النقص أو أنها صلاة مستقلة ؟ إذ على الأول تجب الإعادة لعدم احراز براءة الذمة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة ، ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية . وعلى الثاني لا موجب للإعادة ، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحتها على كل تقدير ، وإما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين . وحيث قد عرفت أن الأظهر كون الركعة جزءا متمما فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضم ركعة الاحتياط .