تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
شرح
( 1 ) : إن أراد ( قده ) الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام ، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له . لأنا إن بنينا على أن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلا أن اللازم حينئذ إعادتها فقط ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية ، إذ تخلل المنافي لا يضر على هذا المبنى كما لا تجب المبادرة إليها . وإن بنينا على أنها جزء متمم كما هو الظاهر حسبما مر فليس عليه إلا إعادة أصل الصلاة لا موجب لإعادة صلاة الاحتياط لتخلل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام . فالجمع لا وجه له ، والاحتياط بالجمع لأجل التردد في المبنى حسن لا بأس به . ( 2 ) : والوجه فيه أن صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءا متمما أم صلاة مستقلة فهي بالآخرة من الصلاة فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ ، وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة ، فكلتا المسألتين مشمولتان لاطلاق الأدلة .