( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت
ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في
محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى
به كأصل الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
شرح
( 1 ) : إن أراد ( قده ) الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا
كلام ، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له .
لأنا إن بنينا على أن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فزيادة الركن أو
الركعة وإن أوجبت بطلانها إلا أن اللازم حينئذ إعادتها فقط ولا حاجة
إلى إعادة الصلاة الأصلية ، إذ تخلل المنافي لا يضر على هذا المبنى
كما لا تجب المبادرة إليها .
وإن بنينا على أنها جزء متمم كما هو الظاهر حسبما مر فليس عليه
إلا إعادة أصل الصلاة لا موجب لإعادة صلاة الاحتياط لتخلل
ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام . فالجمع لا وجه
له ، والاحتياط بالجمع لأجل التردد في المبنى حسن لا بأس به .
( 2 ) : والوجه فيه أن صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءا متمما
أم صلاة مستقلة فهي بالآخرة من الصلاة فتشملها عمومات قاعدة
التجاوز والفراغ ، وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن
أو الركعة ، فكلتا المسألتين مشمولتان لاطلاق الأدلة .