( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين
كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع
والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في
اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ( 1 ) إن كان ذلك حال الجلوس
قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم
بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال وإن كان
بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالاتيان
شرعا فيكون بعد الاكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث
الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة
خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة .
شرح
من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين استنادا إلى الاطلاق في صحيحة
صفوان هو المتعين .
( 1 ) : إذا تعلق الشك بما يعتبر في صحته اكمال السجدتين
ومع ذلك شك في تحقق الاكمال .
فإن كان ذلك قبل تجاوز المحل كما لو كان في حال الجلوس ولم
يدر أنه جلوس بين السجدتين مثلا ، أو أنها جلسة الاستراحة ، فلا
ينبغي الاشكال في البطلان ، لعدم احراز شرط الصحة وهو الاكمال
بل هو محرز للعدم بمقتضى الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز ، فهو