تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 9 ) : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة ( 1 ) .
شرح
الزيادة العمدية ، فقياس ما عدا ذلك عليه قياس مع الفارق ، فلا وجه التعدي عن مورد الصحيحتين . إذا يبقى عموم أدلة الشكوك شرعيها وعقليها سليما عن المخصص ، ولعله من أجل ذلك لم يلتزم الفقهاء باجراء حكم الشك المتعلق بالأجزاء أو الركعات فيما عداهما بل بنوا على الاعتناء ( 1 ) بعد ما فرغ ( قده ) عن بيان حكم الشك في أصل الصلاة تعرض ( قده ) في هذه المسألة لحكم الشك في الشرائط ، وفي المسائل الآتية لحكم الشك في الأجزاء ، فذكر ( قده ) إن الشك في الشرط قد يكون قبل الشروع في الصلاة ، وأخرى أثناءها ، وثالثة بعد الفراغ منها ، أما في الأخير فلا اشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحة لقاعدة الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرر في محله . وأما في الأول فلا بد من احراز الشرط ولو بالأصل من استصحاب ونحوه ، إذ الشك في الشرط شك في المشروط وهو مانع عن احراز الامتثال الذي لا بد من اليقين به في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم .