( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام يصلي أداءا أو قضاءا
يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا ( 1 ) يشكل اجراء
حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما
إلى الآخر ونحوه لعدم احراز كونها صلاة ، نعم لو كان
الإمام أو المأموم ، أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها
صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا
أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه ارشادي
وليس حكما ظاهريا ، وكذا لو شك أحدهما في الاتيان
بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع
كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي
فهي في ظاهر الشرع صلاة .
شرح
السبب كما لو ركع قبل الإمام سهوا فعاد ثم ركع فعاد أو رفع
رأسه عن الركوع سهوا مكررا ، وكذا الحال في السجود فالحكم
بالاغتفار حينئذ مشكل جدا لما عرفت من عدم الاطلاق في الدليل .
( 1 ) استشكل ( قده ) حينئذ في اجراء حكم الجماعة من اغتفار
زيادة الركن ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لعدم احراز
كون المأتي به صلاة بعد أن كانت بعنوان الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي
لاحتمال عدم مصادفته للواقع المستلزم لعدم تعلق الأمر بها حينئذ
فتكون صورة الصلاة لا حقيقتها ، ومعه لم يحرز انعقاد الجماعة فلا