( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات
الصلاة ( 1 ) ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان
المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ،
وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله
وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير
واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا
أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل
الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة ، أو كانت قراءة
شرح
ونحوه الكلام في الفرض الأول لكنه بالنسبة إلى بعض أمثلته
مما كان عاريا عن النص كظهور فسقه أو كونه تاركا لركن ونحو
ذلك لعين ما ذكر ، ولا يتم في تمام الأمثلة المشار إليها بقوله
( الخ ) إذ من جملتها ما لو تبين عدم كون الإمام متطهرا حيث
وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة في نفي الإعادة كما
عرفت . ومجرد خلاف الإسكافي وعلم الهدى القائلين بوجوب الإعادة
مطلقا ، وكذا الصدوق في خصوص الاخفاتية لا يصلح وجها للاحتياط
بعد وضوح ضعف مستندهما . فليتأمل .
( 1 ) : - ما نسيه الإمام تارة : يكون ركنا وأخرى غير ركن ،
وعلى الثاني فتارة يكون قراءة وأخرى غيرها ، وفي القراءة قد يكون
محل تداركها باقيا ، وقد يكون فائتا كما لو كان التفات المأموم إلى
نسيان الإمام بعد دخوله في الركوع . هذه هي صور المسألة .