تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأما المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فما هي وظيفته في الركعتين الأولتين اللتين هما الأخيرتان للإمام ، أو في الركعة الثانية التي هي ثالثة الإمام فيما إذا كان مسبوقا بركعة واحدة .المعروف والمشهور وجوب القراءة عليه ، وعدم ضمان الإمام لها فيما عدا الأولتين وإن اختار القراءة . وعن العلامة والشهيد وابن إدريس سقوط القراءة عنه حينئذ . والأقوى ما عليه المشهور . ويدلنا عليه أولا اطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله ( ع ) : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " بعد وضوح أن محلها ما هو المقرر المعهود من الركعتين الأولتين ، وحيث إن الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما . وليس بإزائها عدا روايات الضمان وعمدتها روايتان : أحدهما : ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة . الخ . والأخرى : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة ( 1 ) والمعتمد منهما إنما هي الموثقة لضعف الأخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير مع أن الرجل بنفسه لم يوثق . ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الاطلاقات لأن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و 3 .