تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 8 ) : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه ( 1 ) لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
شرح
الصف أو أطولية الصف الثاني من الأول وإن منعت عن مشاهدة الإمام بعد إمكان مشاهدة الواسطة . ( 1 ) : لا ريب في صحة اقتداء من يقف على يمين المحراب أو يساره ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، كما لا ريب في الصحة بالإضافة إلى من يقف بحيال الباب لتحقق الاتصال وعدم الحائل بالنسبة إليه . إنما الكلام فيمن يقف على أحد جانبي الواقف بحيال الباب ممن لا يرى الإمام لحيلولة الجدار بينه وبينه فالمشهور صحة اقتدائه أيضا كما في المتن لتحقق الاتصال بينه وبين من يرى الإمام فتكفي مشاهدة من هو واسطة الاتصال ، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات .
كتاب الصلاة — صفحة 206 | السيد الخوئي