تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير ( 1 ) والرجل والمرأة ( 2 ) ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون فيه العلو تدريجيا على
شرح
فإن اللازم فيها أيضا مراعاة التحديد بالشبر أخذا بالاطلاق في صدر الموثق بعد أن لم تكن هذه الفقرة شاملة لها كما هو ظاهر . ( 1 ) خلافا للمحكي عن ابن الجنيد حيث قال : " لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضرارا فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضرار الاقتداء بالسماع إذا صح بهم التوجه " ولم يعرف له مستند أصلا ، واطلاق النص حجة عليه . ( 2 ) للاطلاق مضافا إلى التصريح به في الموثقة الأخرى لعمار التي تقدمت حيث ذكر فيها : " هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الإمام أسفل منهن . . الخ ( 1 ) إذ لا ريب أن المراد بالشرطية نفي كون الإمام أعلى لا لزوم كونه أسفل ، فإنه لا شبهة في جواز المساواة بينهما بضرورة الفقه ، وقد ورد في غير واحد من النصوص أن المرأة تصلي خلف الرجل من غير تقييد بكونه أسفل ، بل لعل التساوي أفضل كما دل عليه اطلاق رواية محمد بن عبد الله ( 2 ) المحمولة على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .