تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والأحوط ( 1 ) ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ( 2 ) .
شرح
لم يسندها إلى المعصوم ( ع ) . ليكشف ذلك عن اعتبارها سندا ، بحيث كان في غنى عن التصريح برجال السند ، كما كنا نعتمد عليه سابقا في حجية مراسيله ( قده ) ، وإنما اكتفى بالقول : ( وروى ) فهي مرسلة ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال بها بوجه . ( 1 ) اختار صاحب الحدائق ( قده ) الجواز ، مدعيا : أن مقتضى اطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام ، فلو اختار المشي راكعا أو ساجدا جاز له الاتيان بذكري الركوع والسجود . أو قائما جازت له القراءة ماشيا ، كما لو كان المأموم مسبوقا والظاهر عدم الجواز ، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو من جهة البعد فقط . بلا نظر فيها إلى بقية الموانع والشرائط ، فلا ينعقد لها اطلاق بالإضافة إلى ذلك لتدل على الغائها في المقام ، فيكون اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة كصحيحة بكر بن محمد الأزدي وغيرها المتقدمة في محله - المقتضي للكف عن القراءة والذكر حال المشي محكما ، بعد فرض سلامته عن التقييد . ( 2 ) فإن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد ، إلا أنه وقع في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) ليتوهم اختصاص الحكم به ، وواضح : أن نظر السائل متوجه إلى استعلام حكم الجماعة عند