تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
( الثالث ) : الزلزلة وهي أيضا سبب لها ( 1 ) مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
شرح
حكمة التشريع هي الخوف . ولكنها ليست بعلة ليلزم الاطراد ، على أنها ضعيفة السند . ( 1 ) : - اجماعا كما عن غير واحد وإن استشعر الخلاف من اهمالها وعدم التعريض إليها في كلمات جمع من القدماء غير أنه لم ينسب الخلاف إلى أحد صريحا . وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ويستدل له بوجوه : أحدها : ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الزلزلة ما هي ؟ فقال : آية ثم ذكر سببها ( إلى أن قال ) قلت فإذا كان ذلك فما أصنع ؟ قال : صل صلاة الكسوف . . الحديث وروى مثله في العلل بطريق آخر عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) . ولكن السند ضعيف في الطريقين لعدم ثبوت وثاقة سليمان ولا ابنه محمد ، بل قال النجاشي ( 2 ) أنه غال كذاب وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الآيات ح 3 . ( 2 ) لاحظ معجم الأستاذ ج 8 ص 275 لكن النجاشي نسبه إلى قائل مجهول ومثله لا يصلح لمعارضة التوثيق المستفاد من وقوعه في تفسير القمي ، اللهم إلا أن يكون قوله ( لا يعمل بما انفردا به ) من كلام النجاشي نفسه فليلا حظ .