فصل : في صلاة الآيات
وهي واجبة ( 1 ) على الرجال والنساء ( 2 ) والخناثى .
وسببها أمور :
( الأول والثاني ) : كسوف الشمس . وخسوف القمر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) : - اجماعا كما عن غيره واحد ، بل لعله في الجملة من
الضروريات مضافا إلى النصوص المستفيضة كما ستعرف :
( 2 ) : - لقاعدة الاشتراك مضافا إلى اطلاق النصوص ومعاقد
الاجماعات المؤيدة برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة
الليل والزوال والكسوف ما على الرجال قال : نعم ( 1 ) .
وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن .
ومنه تعرف حكم الخنثى فإنها إما رجل أو أنثى فيجري
فيها ما عرفت . بل وكذا لو كانت طبيعة ثالثة لكونها مشمولة للاطلاقات
على أي حال .
( 3 ) : - بلا خلاف فيه بل اجماعا وتقتضيه جملة من النصوص التي
تضمنت توصيفها بالفريضة كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الكسوف . . إلى أن قال وهي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة الآيات ح 1 .