( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد
وجوب الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد
لا يلزم التعيين ( 2 ) ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف
والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو اجمالا . نعم
شرح
إلى أمر جديد ، فما لم يثبت يكون المرجع أصالة البراءة . فمجرد
الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه - كما لم يقم في المقام -
كاف في الحكم بعدم الوجوب .
والحاصل : إن القضاء لما كان بأمر جديد وكان موضوعه الفوت
فلا بد من صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء وهو يتوقف على تعلق
التكليف بالأداء وثبوته إما فعلا كما في العاصي ونحوه ، أو اقتضاء
لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم فيصح اطلاق الفوت في
أمثال هذه الموارد وأما الحائض والنفساء فلم يتعلق التكليف بالصلاة
في حقهما من أول الأمر ، ولا وجوب حتى شأنا واقتضاءا لورود
التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما ، فلا موضوع للفوت
حتى يجب القضاء . وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة .
( 1 ) : - لأن كل سبب يستدعي مسببا يخصه ، والتداخل على
خلاف الأصل . فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة
أخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة أخرى لسبب الحادث .
( 2 ) : - فصل ( قده ) في صورة تعدد السبب بين ما إذا كان