تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ( 2 ) ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو اجمالا . نعم
شرح
إلى أمر جديد ، فما لم يثبت يكون المرجع أصالة البراءة . فمجرد الشك في القضاء مع عدم قيام دليل عليه - كما لم يقم في المقام - كاف في الحكم بعدم الوجوب . والحاصل : إن القضاء لما كان بأمر جديد وكان موضوعه الفوت فلا بد من صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء وهو يتوقف على تعلق التكليف بالأداء وثبوته إما فعلا كما في العاصي ونحوه ، أو اقتضاء لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم فيصح اطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد وأما الحائض والنفساء فلم يتعلق التكليف بالصلاة في حقهما من أول الأمر ، ولا وجوب حتى شأنا واقتضاءا لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما ، فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء . وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة . ( 1 ) : - لأن كل سبب يستدعي مسببا يخصه ، والتداخل على خلاف الأصل . فلو وقعت زلزلة مثلا وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة أخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة أخرى لسبب الحادث . ( 2 ) : - فصل ( قده ) في صورة تعدد السبب بين ما إذا كان
كتاب الصلاة — صفحة 70 | السيد الخوئي