تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ( 1 ) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان ، مما يعد معه كالمكان الواحد .
شرح
الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كالقطع . نعم التعويل حينئذ إنما هو على الاطمئنان الحاصل من قوله لا على قوله بما هو كذلك . اللهم إلا أن يكون مراده حصول الاطمئنان بصدق المخبر لا بصدق الخير كما لو كان الرصدي مأمونا عن الكذب فجزمنا بكونه صادقا في أخباره ومع ذلك لم نطمئن بصدق الخبر لاحتمال خطأه وعدم إصابته للواقع فكنا بالنسبة إلى وقوع الكسوف خارجا في شك وترديد وإن كنا مطمئنين في صدقه عما يخبر بمقتضى القواعد النجومية فإنه يشكل الاعتماد حينئذ على قوله لعدم الدليل على حجية الأخبار الحدسي في الأمر الحسي ، والرجوع إلى أهل الخبرة يختص بالأمور الحدسية دون الحسية كما في المقام . وعلى الجملة : إذا حصل الاطمئنان من قول الرصدي بوقوع الكسوف خارجا كما لو كان الشخص محبوسا في مكان لا يتيسر له استعلام الكسوف وكان عنده رصدي أخبر بذلك ، أو كان الشخص بنفسه رصديا فلا ريب في وجوب الصلاة حينئذ عملا بالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كما عرفت ، وإلا فمجرد الاطمئنان بصدق المخبر مع الترديد في الوقوع الخارجي لا أثر له لعدم الاكتفاء في الموضوع الحسي بأخبار مستند إلى الحدس . ( 1 ) : - أما بالإضافة إلى الكسوفين فهذا البحث لا موضوع له ،
كتاب الصلاة — صفحة 67 | السيد الخوئي