تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
إلا إذا أكمل السورة ، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ( 1 ) وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ، ولا يعيد الحمد كما عرفت .
شرح
عدم الجواز . ويعضده التعبير بالاجزاء في هذه الصحيحة ، وفي صحيحة الحلبي حيث إن مقتضاه الفراغ عن الجواز وأصل المشروعية ، بيد أنه يجزي عن الكل فاتحة واحدة قبل الركوعات . ويندفع : بأن النهي وإن كان لدفع توهم الأمر كما أفيد إلا أن ذلك يكفي في عدم المشروعية لتوقفها على ثبوت الأمر - وإلا كان تشريعا محرما - والمفروض عدمه . ومن البين أن التعبير بالاجزاء لا يكشف عن ثبوته لكونه في مقابل وجوب تكرار الفاتحة لا جوازه ومشروعيته فلا وجوب مع التوزيع وهو أعم من المشروعية كما لا يخفى . ( 1 ) : - على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه خلافا لابن إدريس حيث اكتفى بالفاتحة المأتي بها أولا سواء أتم السورة أم لا نظرا إلى أن مجموع الركعات الخمس تعد ركعة واحدة كما تقدم ، والركعة الواحدة لا تستوجب إلا فاتحة واحدة من غير فرق بين اتمام السورة وعدمه . وفيه : أن النصوص من صحيحتي الرهط وعلي بن جعفر وغيرهما