تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
( فارفع يديك وكبر ثم اركع ( 1 ) وفي الثالثة ( إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ( 2 ) . فإنها : كما ترى ظاهرة في وجوب التكبير قائما ولو بعد تقييد اطلاق الصحيح الأخير - لو كان له اطلاق - بما تقدمه من الصحاح . وبإزاء هذه الروايات روايات أخر صريحة في استحباب هذا التكبير ، وبها ترفع اليد عن ظاهر تلك الصحاح وتحمل على أصل الرجحان . منها : رواية أبي بصير المعبر عنها في مصباح الفقيه بالموثقة ، قال : سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة ( 3 ) فإنها صريحة في أن التكبير الواجب في الصلاة إنما هي تكبيرة واحدة لا غير ، وليس هي إلا تكبيرة الاحرام للمفروغية عن وجوبها . ومنها : صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها ( 4 ) فإن الاجتزاء بما يأتي به في مفتتح صلاته من التكبيرات المقررة في محلها آية عدم كون تلك التكبيرات المقررة - ومنها تكبيرة الركوع - بواجبه ، وإلا لما جاز تركها إلا إذا كانت واجبة بالوجوب التخييري
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 . ( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .