( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت
الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ( 1 ) فيجزي ( سبحان
الله ) مرة .
شرح
كما في القصر والتمام ، وهو مع اندراجه حينئذ في المتباينين
كما لا يخفى غير محتمل في المقام .
( 1 ) : على المشهور ويمكن أن يستدل له بأحد وجهين :
الأول : مرسلة الصدوق في الهداية قال قال الصادق عليه السلام
سبح في ركوعك ثلاثا تقول سبحان ربي العظيم وبحمده إلى أن قال
فإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة
واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل ( 1 ) .
دلت على كفاية الواحدة من الصغرى لدى المرض والاستعجال
الظاهر في الاستعجال العرفي الذي هو أعم من الاستعجال الشرعي
نظير ما تقدم في السورة من سقوطها لدى العجلة العرفية . وعليه
فتدل على السقوط عند الضرورة وضيق الوقت بطريق أولى كما لا يخفى .
لكنها كما ترى ضعيفة السند بالارسال فلا تصلح للاستدلال
حتى بناءا على مسلك الانجبار لعدم العامل بها بالإضافة إلى الاستعجال .
الثاني : وهو العمدة - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع )
قال قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود ؟
هامش
( 1 ) المستدرك : باب 16 من أبواب الركوع ،