تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ( 1 ) فيجزي ( سبحان الله ) مرة .
شرح
كما في القصر والتمام ، وهو مع اندراجه حينئذ في المتباينين كما لا يخفى غير محتمل في المقام . ( 1 ) : على المشهور ويمكن أن يستدل له بأحد وجهين : الأول : مرسلة الصدوق في الهداية قال قال الصادق عليه السلام سبح في ركوعك ثلاثا تقول سبحان ربي العظيم وبحمده إلى أن قال فإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل ( 1 ) . دلت على كفاية الواحدة من الصغرى لدى المرض والاستعجال الظاهر في الاستعجال العرفي الذي هو أعم من الاستعجال الشرعي نظير ما تقدم في السورة من سقوطها لدى العجلة العرفية . وعليه فتدل على السقوط عند الضرورة وضيق الوقت بطريق أولى كما لا يخفى . لكنها كما ترى ضعيفة السند بالارسال فلا تصلح للاستدلال حتى بناءا على مسلك الانجبار لعدم العامل بها بالإضافة إلى الاستعجال . الثاني : وهو العمدة - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود ؟
هامش
( 1 ) المستدرك : باب 16 من أبواب الركوع ،