تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ( 1 ) ، وقد سمع من الصادق - صلوات الله عليه - ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
شرح
( 1 ) : على المشهور وكأنه لما في بعض نصوص الباب من أن ( الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث والفضل في سبع ( 1 ) حيث لم يتعرض للاشفاع المؤيد بما ورد من أن الله سبحانه وتر يحب الوتر . لكن في صحيح أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 2 ) . فربما يتوهم المنافاة بينها وبين استحباب الايتار وقد تعرض لذلك في الذكرى وقال : إن عد الستين لا ينافي الزيادة عليه ، ولم يبين وجه عدم المنافاة ، ولعله من أجل أن الراوي إنما تعرض لفعله وهو العد لا لفعل المعصوم عليه السلام ، إذ لم يقل أنه سبح ستين فلعل الصادر عنه ( ع ) كان بزيادة الواحدة ولو خفاءا إما قبل الستين المعدودة أو بعدها ولم يسمعها الراوي ، فلا تدل الصحيحة على عدم صدور الزائد كي تنافي استحباب الختم على الوتر . وهكذا الحال في موثقة حمزة بن حمران والحسن بن زياد اللذين عديا تسبيحه ( ع ) فكان أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الركوع ح 1 لكن السند مشتمل على القاسم بن عروة ولم يوثق . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الركوع ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ركوع ح 2 .