( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة
الكبرى مرة واحدة ( 1 ) - كما مر - وأما الصغرى إذا
اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط
والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في
مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد
منه بقدر الثلاث من الصغرى
شرح
( 1 ) : تقدم الكلام حول هذه المسألة عند التعرض للواجب
الثاني من واجبات الركوع مستقصى وعرفت كفاية التسبيحة الكبرى
مرة واحدة : ولزوم تكرار الصغرى ثلاثا ، بل كفاية مطلق الذكر
إذا كان بقدر الثلاث الصغريات .
نعم : أضاف في المقام احتياطين : أحدهما استحبابي قال ( قده )
بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا . أما كونه
أفضل فلا اشكال فيه للأمر به في جملة من النصوص المحمول على
الاستحباب كما تقدم . وأما الاحتياط فلم يظهر وجهه بعد التصريح
في غير واحد من النصوص بكفاية المرة ، وأن واحدة تامة تجزي
فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كي يكون أحوط ( 1 ) .
ثانيهما : وجوبي وهو قوله كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
هامش
( 1 ) حكي في الحدائق : ج 8 ص 248 عن العلامة في التذكرة
عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث ، فلعل احتياط المتن
مبني على رعاية هذا القول