تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة ( 1 ) - كما مر - وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى
شرح
( 1 ) : تقدم الكلام حول هذه المسألة عند التعرض للواجب الثاني من واجبات الركوع مستقصى وعرفت كفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة : ولزوم تكرار الصغرى ثلاثا ، بل كفاية مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات . نعم : أضاف في المقام احتياطين : أحدهما استحبابي قال ( قده ) بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا . أما كونه أفضل فلا اشكال فيه للأمر به في جملة من النصوص المحمول على الاستحباب كما تقدم . وأما الاحتياط فلم يظهر وجهه بعد التصريح في غير واحد من النصوص بكفاية المرة ، وأن واحدة تامة تجزي فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كي يكون أحوط ( 1 ) . ثانيهما : وجوبي وهو قوله كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
هامش
( 1 ) حكي في الحدائق : ج 8 ص 248 عن العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث ، فلعل احتياط المتن مبني على رعاية هذا القول