تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ( 1 ) ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
شرح
متعذر في المقام لعدم امكانه إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن فيسقط ولا ضير فيه لعدم كونه ركنا وإنما هو واجب مستقل بعد الركوع . فالأقوى عدم الحاجة إلى القيام على هذا الاحتمال أو على تقدير حصول الاستقرار في الركوع ولو قليلا كما في الفرض السابق ومرت الإشارة إليه . فتحصل أن الأقوى هو الاحتمال الأول وإن كان الاحتياط بالإعادة حسنا . ( 1 ) : حكي ذلك عن المقنعة والنهاية ، بل عن كثير من كتب المتقدمين وأكثر كتب المتأخرين - كما في الجواهر - استنادا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ( 2 ) ولا يخفى أنه بناءا على مسلك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر في الركوع بامكان وضع اليدين على الركبتين تتحقق المنافاة بينه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب الركوع ح 2 .