( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع
المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها
فوق ركبتيها ( 1 ) ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط
كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى
لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
شرح
متعذر في المقام لعدم امكانه إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن
فيسقط ولا ضير فيه لعدم كونه ركنا وإنما هو واجب مستقل بعد الركوع .
فالأقوى عدم الحاجة إلى القيام على هذا الاحتمال أو على تقدير
حصول الاستقرار في الركوع ولو قليلا كما في الفرض السابق ومرت
الإشارة إليه . فتحصل أن الأقوى هو الاحتمال الأول وإن كان
الاحتياط بالإعادة حسنا .
( 1 ) : حكي ذلك عن المقنعة والنهاية ، بل عن كثير من كتب
المتقدمين وأكثر كتب المتأخرين - كما في الجواهر - استنادا إلى
صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة إذا قامت في
الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا
ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا
فترتفع عجيزتها ( 2 )
ولا يخفى أنه بناءا على مسلك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر
في الركوع بامكان وضع اليدين على الركبتين تتحقق المنافاة بينه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب الركوع ح 2 .