تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وكذا على خصوص شرب الماء ( 1 ) فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة . وغير حال الدعاء ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار .
شرح
( 1 ) : جمودا في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص وهو خصوص الوتر ، بل خصوص حال التشاغل بالدعاء المراد به على الظاهر - القنوت المأتي به في مفردتها . ولكن الشيخ تعدى إلى مطلق النافلة نظرا إلى اختصاص دليل المنع وهو الاجماع بالفريضة كما أن المحقق أيضا تعدى إلى غير الدعاء من أحوال الوتر للقطع بل الاجماع على الغاء خصوصية المورد ، واعترض على ما ذهب إليه الشيخ من التعدي بأنه لم يعلم أي اجماع أشار إليه بعد اطلاق معقده والنص لا يدل إلا على الجواز في خصوص الوتر بقيود معينة لا ينبغي التعدي عنها وهو في محله . إلا أن يقال : إن البطلان إنما هو من أجل الاخلال بالموالاة وهذا المقدار من الفصل لا يوجبه فالنص مطابق للقاعدة ، إذا فكما أن خصوصية الدعاء ملغاة فكذلك خصوصية الوترية لوحدة المناط فيشمل الحكم جميع النوافل . وأما الاجماع فحيث إن المتيقن منه هو الفريضة فيختص المنع بها ويبقى غيرها تحت أصالة عدم المنع . ( 2 ) : كما عرفت .