تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ولا فرق بين العمد والسهو . وكذا السكوت الطويل الماحي وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وارضاعه عند بكائه ، وعد الركعات بالحصى ، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير ، أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمدا .
شرح
كيف ومثل هذا البكاء تصدق عليه المناجاة مع الرب فلا يكون مبطلا . ومنه : يظهر حكم البكاء لما أصاب الدين من ضعف الاسلام والمسلمين ، أو لمصاب المعصومين عليهم السلام أو لفقد أحد من العلماء العاملين فإن مرجع الكل إلى البكاء لأمر أخروي لا دنيوي ليستوجب البطلان كما هو ظاهر . ( 1 ) : لا ريب في عدم قدح الفصل بين إجزاء الصلاة بالفعل الكثير الذي يكون من سنخها من ذكر أو دعاء أو قرآن كقراءة السور الطوال أو دعاء كميل وما شاكلهما لكونه معدودا من نفس الصلاة على ما نطق به النص .