شرح
الله منه ورسوله وأهل بيته ( 1 ) .
ويردها : مضافا إلى ضعف السند أن مفادها وجوب الاكثار ولا
قائل به على أن متن الثانية مشعر بالاستحباب كما لا يخفى .
ومن العجيب أن صاحب الحدائق مع تفطنه لذلك استدل بها
على الوجوب ، وحمل الاكثار على الاستحباب
ويندفع بعدم تضمنها حكمين : الأمر بالصلاة وباكثارها ليحمل
أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب ، بل تضمنت حكما
واحدا وهو الاكثار فإما أن يراد به الوجوب أو الاستحباب ، وحيث
لا سبيل إلى الأول فلا جرم يراد به الثاني .
الطائفة الثالثة : ما دل على رفع الصوت بالصلوات عليه صلى الله عليه وآله
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها
تذهب بالنفاق ( 2 ) .
وفيه : مضافا إلى أنه لا قائل بوجوب رفع الصوت أن التعليل
خير شاهد على الاستحباب .
الطائفة الرابعة : - وهي العمدة - النصوص الآمرة بالصلاة عليه
عند ذكره صلى الله عليه وآله .
فمنها : مرسلة عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر ( ع )
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) ومن ذكرت عنده فلم
يصل علي فلم يغفر الله له وأبعده الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب الذكر ح 3 .