تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
الله منه ورسوله وأهل بيته ( 1 ) . ويردها : مضافا إلى ضعف السند أن مفادها وجوب الاكثار ولا قائل به على أن متن الثانية مشعر بالاستحباب كما لا يخفى . ومن العجيب أن صاحب الحدائق مع تفطنه لذلك استدل بها على الوجوب ، وحمل الاكثار على الاستحباب ويندفع بعدم تضمنها حكمين : الأمر بالصلاة وباكثارها ليحمل أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب ، بل تضمنت حكما واحدا وهو الاكثار فإما أن يراد به الوجوب أو الاستحباب ، وحيث لا سبيل إلى الأول فلا جرم يراد به الثاني . الطائفة الثالثة : ما دل على رفع الصوت بالصلوات عليه صلى الله عليه وآله كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق ( 2 ) . وفيه : مضافا إلى أنه لا قائل بوجوب رفع الصوت أن التعليل خير شاهد على الاستحباب . الطائفة الرابعة : - وهي العمدة - النصوص الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وآله . فمنها : مرسلة عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له وأبعده الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب الذكر ح 3 .