تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر ، أو ذكر عنده ( 1 ) ، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ،
شرح
( 1 ) : على المشهور بل عن غير واحد كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى دعوى الاجماع عليه خلافا للمحكي عن جماعة من القول بالوجوب . فقد نسبه شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح - بعد اختياره - إلى ابن بابويه ، والفاضل المقداد في كنز العرفان كما اختاره صريحا في الحدائق ( 1 ) مصرا عليه ونسبه إلى المحدث الكاشاني في الوافي والمحقق المدقق المازندراني في شرحه على أصول الكافي ، والمحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وهو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل . وكيفما كان : فالمتبع هو الدليل بعد أن كان منشأ الخلاف اختلاف الأنظار في مفاد الأخبار فلا بد من استعراض النصوص لانكشاف الحال وهي على طوائف . الطائفة الأولى : ما دل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله مطلقا كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن .
هامش
( 1 ) ج 8 ص 463 .
كتاب الصلاة — صفحة 425 | السيد الخوئي