فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر ، أو
ذكر عنده ( 1 ) ، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ،
شرح
( 1 ) : على المشهور بل عن غير واحد كالمحقق في المعتبر ، والعلامة
في المنتهى دعوى الاجماع عليه خلافا للمحكي عن جماعة من القول بالوجوب .
فقد نسبه شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح - بعد اختياره - إلى
ابن بابويه ، والفاضل المقداد في كنز العرفان كما اختاره صريحا
في الحدائق ( 1 ) مصرا عليه ونسبه إلى المحدث الكاشاني في الوافي
والمحقق المدقق المازندراني في شرحه على أصول الكافي ، والمحدث
الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وهو الظاهر من عنوان صاحب
الوسائل .
وكيفما كان : فالمتبع هو الدليل بعد أن كان منشأ الخلاف
اختلاف الأنظار في مفاد الأخبار فلا بد من استعراض النصوص
لانكشاف الحال وهي على طوائف .
الطائفة الأولى : ما دل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله مطلقا
كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : والصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن .
هامش
( 1 ) ج 8 ص 463 .