تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه ( 1 ) من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات . وأقله ( سبحان الله ) خمس مرات ، أو ثلاث مرات ، أو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثلاث مرات ، أو ( الحمد الله ) ثلاث مرات بل يجزي ( سبحان الله ) أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومثل
شرح
فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات : بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) . دلت بمفهومها على لزوم الرفع لدى عدم الضرورة الشديدة الكاشف عن دخله في مفهوم القنوت وإلا لم يكن وجه لإناطة تركه بالضرورة . والمتحصل : أن المستفاد من مجموع الروايات تقوم القنوت برفع اليدين وأنه بدونه لم يكن آتيا بالوظيفة الخاصة أعني القنوت المأمور به . نعم لا بأس به بقصد مطلق الدعاء دون التوظيف . ( 1 ) : لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت وما يقال فيه ؟ قال ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا ( 2 ) ونحوها غيرها مما هو صريح في عدم التوقيت .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القنوت ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب القنوت ح 1 .