ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه ( 1 ) من
الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات . وأقله ( سبحان
الله ) خمس مرات ، أو ثلاث مرات ، أو ( بسم الله الرحمن
الرحيم ) ثلاث مرات ، أو ( الحمد الله ) ثلاث مرات بل
يجزي ( سبحان الله ) أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما
يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومثل
شرح
فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات : بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) .
دلت بمفهومها على لزوم الرفع لدى عدم الضرورة الشديدة الكاشف
عن دخله في مفهوم القنوت وإلا لم يكن وجه لإناطة تركه بالضرورة .
والمتحصل : أن المستفاد من مجموع الروايات تقوم القنوت برفع
اليدين وأنه بدونه لم يكن آتيا بالوظيفة الخاصة أعني القنوت المأمور
به . نعم لا بأس به بقصد مطلق الدعاء دون التوظيف .
( 1 ) : لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت وما يقال فيه ؟ قال ما قضى الله على
لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا ( 2 ) ونحوها غيرها مما هو صريح
في عدم التوقيت .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القنوت ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب القنوت ح 1 .