تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وغيره فتطرح وتحمل على التقية . بقي في المقام روايتان : إحداهما موثقة زرارة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سأله عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته . . . الخ ( 1 ) حيث دلت على صحة الصلاة مع وقوع الحدث في الأثناء وقبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيته . والجواب : عنها هو ما ذكرناه في ساير الأخبار ، ويزيد هذه أنه لم يذكر فيها وقوع الحدث بعد التشهد كما في تلك الأخبار ، بل المذكور وقوعه قبل التسليم . وقد ذكرنا فيما مر أن التسليم لدى الاطلاق منصرف إلى السلام الأخير . وعليه فتحمل الموثقة على ما إذا كان الحدث واقعا بعد قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فالجواب عن هذه الرواية أوضح مما مر . وعين هذا الجواب يجري في الرواية الثانية وهي موثقة غالب ابن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقض صلاته ويتشهد ثم ينام قبل إن يسلم ، قال تمت صلاته ( 2 ) . هذا ولم يبق من الروايات التي يمكن الاستدلال بها لنفي الوجوب والجزئية عدا روايتين والاستدلال بهما ضعيف غايته . الأولى : صحيحة زرارة في حديث عن أحدهما ( ع ) قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التسليم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التسليم ح 6 .