تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
ذلك في اعتباره . ومنها : صحيحة زرارة التي مضمونها عين مضمون الصحيحة السابقة عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل إن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 1 ) فإن ذيلها دال على أن الحدث بعد الشهادة ليس بضائر ، ومقتضى ذلك أن التسليم ليس بجزء . ومنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا التفت في الصلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذ كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ( 2 ) فإن هذه الرواية دلتنا على أن الالتفات الفاحش الذي هو من جملة المنافيات لا يوجب الإعادة إذا كان بعد التشهد ، فلا بد وأن لا يكون السلام واجبا وجزءا . والجواب عن هذه الصحاح الثلاث أما أولا فلأن هذه الروايات كما تدل على عدم بطلان الصلاة بالحدث إذا كان قبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيته فكذلك تدل على عدم البطلان إذا كان ذلك قبل الصلاة على النبي المستلزم لعدم جزئيتها أيضا . لأن التفصيل فيها واقع بين كون الحدث قبل التشهد فيعيد ، وبعده فلا يعيد من دون ذكر للصلاة عليه صلى الله عليه وآله . وما يترائى في صحيح ابن الجهم من قول ( صلى الله عليه وآله ) فهو ليس جزءا من الرواية بل زيادة ناشئة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب التشهد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التسليم ح 4 .