تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
مسألة 15 ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها ( 1 ) وإن كان المقصود ترجمة الآية . ( مسألة 16 ) : يعتبر في السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية ( 2 ) إباحة المكان ، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع ساير المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
شرح
عن مورده . ( 1 ) : فإن الموضوع قراءة نفسها وليست الترجمة منها . ( 2 ) : أما النية فلا اشكال في اعتبارها كما في ساير العبادات بعد وضوح كون هذه السجدة عبادية بمقتضى الارتكاز ، فلا بد من قصد التقرب بها ، وكذا القصد إلى عنوان السجود لكونه من العناوين القصدية كما هو ظاهر . وأما ساير ما يعتبر في السجود فهو على نوعين : فتارة يظهر من لسان الدليل أن المناط في الاعتبار ليس لخصوصية في السجود بما هو سجود ، بل من أجل أنه من أجزاء الصلاة ، فهو شرط لعامة الأجزاء الصلاتية من غير اختصاص بالسجود وهذا كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها . ولا ريب في عدم شمول مثل هذا الدليل لسجدة التلاوة التي هي واجبة بوجوب مستقل غير مرتبط بالصلاة . فالمقتضي بالإضافة إليها قاصر في حد نفسه إلا أن يقوم دليل آخر يقتضي الاعتبار فيها بالخصوص ، وسيأتي الكلام عليه .