تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فصل في ساير أقسام السجود ( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل . ( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع ( 1 ) في السور الأربع وهي : ( ألم تنزيل ) عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، ( وحم فصلت ) عند قوله ( تعبدون ) و ( النجم ، والعلق ) وهي سورة ( اقرأ باسم ) عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر .
شرح
( 1 ) : لا بد من التكلم في جهات : الأولى : في وجوب سجدة التلاوة وموردها . الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في الوجوب ، بل ادعى عليه الاجماع غير واحد كما أن موردها العزائم الأربع على ما ذكره في المتن ، وتشهد له جملة وافرة من النصوص . منها : الروايات الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت