( مسألة 13 ) : - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على
المرة في التسبيحات الأربعة .
( مسألة 14 ) : - يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين )
القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا اشباعه .
( مسألة 15 ) : - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج
حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان
أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر ، لكن لو اختار أحد
الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا
بأس به .
( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن
يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات
بل جميع حروفها ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات
في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها ( 2 ) .
شرح
دون الجزئية وإلا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس وإن كان من
جهة الحرمة فهي بمجردها لا تقضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام
الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ،
بل هي بعد قران غايته أنه قران محرم .
( 1 ) : - لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة .
( 2 ) : - لكنه غير واضح ، فإن المستند فيه إما دعوى صدق