تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( مسألة 13 ) : - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة . ( مسألة 14 ) : - يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا اشباعه . ( مسألة 15 ) : - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .
( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها ( 1 ) ، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها ( 2 ) .
شرح
دون الجزئية وإلا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجردها لا تقضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قران غايته أنه قران محرم . ( 1 ) : - لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة . ( 2 ) : - لكنه غير واضح ، فإن المستند فيه إما دعوى صدق