تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
تشتملان عليه من الآيات والكلمات . اختار شيخنا الأستاذ ( قده ) الأول نظرا إلى أنها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) فيقتصر عليها إذ لا دليل على التعدي . لكن الظاهر أن المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السؤال ، فسأله أولا عمن شك في الأذان وهو في الإقامة ، ثم عن الشك في التكبير ، ثم القراءة ، ثم الركوع ، ثم السجود ، فأراد الإمام ( ع ) قطع أسئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال ( ع ) في ذيلها كما تقدم " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " : وهذا باطلاقه يعم جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى ، فيشمل ما لو شك في الفاتحة وهو في السورة بل لو شك في آية وهو في آية أخرى ، كما أن الصحيحة الأخرى المتقدمة المتعرضة لقاعدة الفراغ تعم باطلاقها ذلك أيضا . إذا فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة ، بل تعم غيرها . نعم الظاهر أنه لا مسرح لهما بالإضافة إلى الكلمات فضلا عن الحروف ، فلو شك عند قوله نستعين أنه هل أتى بكلمة إياك أو لا أو أنه أتى بها صحيحة أو لا لزمه الاعتناء ، فإن اطلاق النصر وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت . إلا أن الفهم العرفي لا يساعد عليه ، فإن الجملة أو الآية المؤلفة من عدة كلمات يعد في نظرهم موجودا واحدا فالشك فيها شك في أثناء شئ واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك لكن العرف لا يساعد عليه . وأوضح حالا ما لو شك في حروف الكلمة الواحدة كهمزة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1
كتاب الصلاة — صفحة 546 | السيد الخوئي