تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 1 ) .
شرح
( إياك ) عند التلفظ بالكاف فإن عدم المساعدة حينئذ أظهر . ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن ما أفاده في المتن من التعميم عند الشك في الصحة - للكلمة لا يمكن المساعدة عليه كما أن قوله ( إذا لم يتجاوز ) المعلق عليه وجوب الإعادة يفسر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون الشك في الصحة لا في الوجود وإن كان الظاهر من مسلكه الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من حكمه في نظائر المقام .( 1 ) : - لا ريب في جواز الإعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز فإن العمل وإن كان معه محكوما بالصحة ظاهرا لكن الاحتياط لادراك الواقع حسن على كل حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرم عند المشهور . وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن لكن الأقوى الصحة كما مر غير مرة من أن القراءة المحرمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآنا ، غايته أنه قران محرم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان . والحاصل : أن الاستشكال في الصحة إما من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة وهو منفي بعد فرض الاتيان بقصد الرجاء والاحتياط