ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 1 ) .
شرح
( إياك ) عند التلفظ بالكاف فإن عدم المساعدة حينئذ أظهر .
ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن ما أفاده في المتن من التعميم
عند الشك في الصحة - للكلمة لا يمكن المساعدة عليه كما أن
قوله ( إذا لم يتجاوز ) المعلق عليه وجوب الإعادة يفسر على مسلكنا
بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في
جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون
الشك في الصحة لا في الوجود وإن كان الظاهر من مسلكه الثاني
لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من
حكمه في نظائر المقام .( 1 ) : - لا ريب في جواز الإعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز
فإن العمل وإن كان معه محكوما بالصحة ظاهرا لكن الاحتياط
لادراك الواقع حسن على كل حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر
الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس
المحرم عند المشهور .
وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن
لكن الأقوى الصحة كما مر غير مرة من أن القراءة المحرمة لا تخرج
بذلك عن كونها قرآنا ، غايته أنه قران محرم فلا تندرج في كلام
الآدمي كي يستوجب البطلان .
والحاصل : أن الاستشكال في الصحة إما من أجل صدق الزيادة
العمدية المبطلة وهو منفي بعد فرض الاتيان بقصد الرجاء والاحتياط