تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 12 ) : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها ( 1 ) فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الحمد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز
شرح
قرآنا أيضا . نعم لا يعتبر التعيين تفصيلا ، بل يكفي القصد الاجمالي كأن يقصد البسملة للسورة المعينة عند الله وإن كانت مجهولة لديه ، كما لو كتب سورة وضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة . ثم إنه على التقديرين أي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عينها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها ، بل تجب إعادة البسملة بلا اشكال كما نبه عليه في المتن ، فإن المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من أجل أن حكاية الجامع حكاية للفرد وإن عرفت ما فيه ، وأما المأتي بها بقصد الفرد المعين فلا يمكن أن تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر . ثم إن صاحب الحدائق ( قده ) بعد أن اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلو النصوص عن التعرض لذلك فيرجع إلى أصالة العدم من حديث الحجب وغيره من أخبار أدلة البراءة . وفيه : أن اعتبار التعيين إنما هو من أجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت ، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق وحصول الامتثال ، ومثله مجرى للاشتغال دون البراءة . ( 1 ) : - بعد ما بنى ( قده ) على عدم وجوب تعيين البسملة وأنه