تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
يقرأ ما بقي من السورة ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ( 2 ) . ومنها : صحيحة إسماعيل بن فضل عنه قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) أو أبو جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال : أما إني أردت أن أعلمكم ( 3 ) . وقد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية . وهو كما ترى ساقط جدا ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم بل يكتفى بمجرد البيان ، وأن السورة ساقطة لدى التقية ، والمجوز للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة إنما هو نفس التقية وواقعها لا تعليمها كما لا يخفى . فلا ينبغي الترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة وهو وإن كان مرجوحا ومكروها في نفسه ، إلا أن في التعليم مصلحة غالبة على هذه المنقصة تتدارك بها ، بل يكون راجحا حينئذ وقد صدرت نظائر ذلك عن الأئمة عليهم السلام كثيرا كما لا يخفى . ومنها : رواية سليمان بن أبي عبد الله قال : صليت خلف أبي جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 1 .