تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم ( 1 ) لكنها ضعيفة السند ويجري فيها ما سبق آنفا من الحمل على التقية مع جوابه . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية ( 2 ) وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضا لكنها ظاهرة الدلالة على المطلوب . ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 3 ) . وحملها على إرادة التكرر من جنس واحد بأن يأتي فردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدا ، بل هو منافي للتقييد بأكثر من ثلاث آيات ، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى ، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الأولى ، والباقي في الثانية ، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة . ومنها : صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل إن يركع ، قال : يركع ولا يضره ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب القراءة ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 36 من أبواب القراءة ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 303 | السيد الخوئي