( مسألة 13 ) : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة
الاحرام ( 1 ) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه
يستحب الاخفات بها .
( مسألة 14 ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير ( 2 ) .
شرح
بالاقتران بتلك الأدعية لما تقرر في الأصول من عدم حمل المطلق على
المقيد في باب المستحبات ولا سيما بعد ورود التصريح بالولاء في
المقام كما عرفت .
( 1 ) : - للنصوص الكثيرة التي مرت الإشارة إليها فيما سبق المتضمنة
لاستحباب جهر الإمام بواحدة واخفات الست كصحيحتي الحلبي .
وروايتي ابن راشد ، وأبي بصير ( 1 ) . نعم لم يصرح بتكبيرة الاحرام
في شئ من تلك الأخبار ، وإنما ذكر الجهر بواحدة ، لكن
القرائن الداخلية والخارجية سيما مناسبة الحكم والموضوع تقضي
بإرادتها منها وتعينها فيها كما لا يخفى .
( 2 ) : - على المشهور المعروف بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل
عليه دعوى الاجماع في غير وواحد من الكلمات للأمر به في جملة وافرة
من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف .
وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الاحرام خاصة . وذهب
السيد المرتضى ( قده ) في محكي الإنتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات
الصلاة مدعيا عليه الاجماع ، وأنه مما انفردت به الإمامية . ويبعد
جدا إرادته ( قده ) الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الاحرام لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام .