تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 13 ) : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام ( 1 ) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها .
( مسألة 14 ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير ( 2 ) .
شرح
بالاقتران بتلك الأدعية لما تقرر في الأصول من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ولا سيما بعد ورود التصريح بالولاء في المقام كما عرفت . ( 1 ) : - للنصوص الكثيرة التي مرت الإشارة إليها فيما سبق المتضمنة لاستحباب جهر الإمام بواحدة واخفات الست كصحيحتي الحلبي . وروايتي ابن راشد ، وأبي بصير ( 1 ) . نعم لم يصرح بتكبيرة الاحرام في شئ من تلك الأخبار ، وإنما ذكر الجهر بواحدة ، لكن القرائن الداخلية والخارجية سيما مناسبة الحكم والموضوع تقضي بإرادتها منها وتعينها فيها كما لا يخفى . ( 2 ) : - على المشهور المعروف بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عليه دعوى الاجماع في غير وواحد من الكلمات للأمر به في جملة وافرة من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف . وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الاحرام خاصة . وذهب السيد المرتضى ( قده ) في محكي الإنتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدعيا عليه الاجماع ، وأنه مما انفردت به الإمامية . ويبعد جدا إرادته ( قده ) الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الاحرام لعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام .