تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
السبع أو الخمس أو الثلاث لا خصوص إحداها عينا أو تخييرا . ومال إليه المحقق الهمداني ( قده ) لولا قيام الاجماع على الخلاف مدعيا ظهور الأخبار ، بل صراحة بعضها في ذلك ومرجع هذا القول إلى التخيير في ايقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر ، وأن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري ، ولا بد من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة . منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ، ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك ( 1 ) فإنها ظاهرة في ايقاع الافتتاح بمجموع الثلاث ، والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أن المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار قال : إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير ( 2 ) . ومنها : صحيحة زرارة قال : أدنى ما يجزي من التكبير ، في التوجه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل ( 3 ) . ومنها : موثقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا ( 4 ) فإنها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع ، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 . ( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .