( مسألة 10 ) : - يستحب الاتيان بست تكبيرات
مضافا إلى تكبيرة الاحرام ( 1 ) فيكون المجموع سبعة ،
وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على
الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة
الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا ،
لكن الأحوط اختيار الأخيرة .
شرح
دون حاجة إلى القضاء لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت بعد الاتيان
بما تقتضيه الوظيفة الفعلية من البدل الاضطراري وإن كان القضاء
أحوط كما في المتن ، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراري
للتعجيز الاختياري .
( 1 ) : - أما الاستحباب فلا اشكال فيه كما لا خلاف للنصوص
الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين كي
يصير المجموع ثلاثة أو خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها ، وتسمى
بالتكبيرات الافتتاحية .
إنما الكلام في تعيين تكبيرة الاحرام ، فالمشهور أنه مخير في
التعيين فله التطبيق على أي منها شاء وقد اختاره في المتن وهو الأقوى
كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
وذهب جمع منهم صاحب الحدائق مصرا عليه إلى تعيين الأولى ،
وذهب جماعة من القدماء إلى تعين الأخيرة ، وحكي عن والد المجلسي
( قدس سره ) أن الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من