تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 10 ) : - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ( 1 ) فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة .
شرح
دون حاجة إلى القضاء لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت بعد الاتيان بما تقتضيه الوظيفة الفعلية من البدل الاضطراري وإن كان القضاء أحوط كما في المتن ، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراري للتعجيز الاختياري . ( 1 ) : - أما الاستحباب فلا اشكال فيه كما لا خلاف للنصوص الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين كي يصير المجموع ثلاثة أو خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية . إنما الكلام في تعيين تكبيرة الاحرام ، فالمشهور أنه مخير في التعيين فله التطبيق على أي منها شاء وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى . وذهب جمع منهم صاحب الحدائق مصرا عليه إلى تعيين الأولى ، وذهب جماعة من القدماء إلى تعين الأخيرة ، وحكي عن والد المجلسي ( قدس سره ) أن الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من