تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
الصلاة بحال ، فصحتها حينئذ على طبق القاعدة من دون حاجة إلى ورود النص على أنه وارد كما ستعرف وهذا ظاهر لا سترة عليه . الثانية : إذا كان متمكنا من الخروج فالظاهر عدم الخلاف والاشكال أيضا في صحة الصلاة في السفينة مع التمكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط الاختيارية وعدم الاخلال بشئ منها . فمجرد الحركة التبعية الحاصلة من سير السفينة غير قادحة هنا جزما ، ولا يلزم الخروج إلى الساحل وايقاع الصلاة على الأرض . وتدل عليه جملة من النصوص . منها صحيح ( 1 ) جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) فأخرج وأصلي ، قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( ع ) ( 2 ) وموثقة ( 3 ) يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن . ونحوها : رواية المفضل بن صالح المتحدة معها متنا مع اختلاف يسير ( 4 ) وقد عبر المحقق الهمداني عن الأخيرة بالصحيحة ، وعبر عنها بعض بالموثقة وكلاهما في غير محله . والصواب أنها ضعيفة
هامش
( 1 ) صحة طريق الصدوق إلى جميل بن دراج وحده من غير ضم محمد بن حمران محل تأمل عند الأستاذ وإن صححه أخيرا في كتاب الحج من وجه آخر . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القبلة ح 3 . ( 3 ) في سند الصدوق إليه في المشيخة الحكم بن مسكين وتوثيقه مبني على الاعتماد على رجال الكامل وقد عدل دام ظله عنه . ( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القبلة ح 5 و 11 .