تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وأما أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه ( 1 ) لكنه مشكل ( 2 ) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ( 4 ) وهو ممنوع ( 5 ) .
شرح
فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام الشديد ، لكن ضعف السند بالارسال مانع عن الاستدلال . وكيفما كان فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت لا مجرد الاجماع التعبدي فلاحظ . ( 1 ) : نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى والسيد وصاحب المدارك ، والمجلسي وغيرهم . ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة . ( 2 ) : بل ممنوع لما عرفت من اطلاق النص . ( 3 ) : بلا اشكال لأنه معد لمصالح المسلمين . والمؤذن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد . ( 4 ) : لعل الوجه فيه أن المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضا . ( 5 ) : إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية لكنا أمرنا بالأعلام من طريق الأذان لا كيفما كان ولو بالترجمة أو الأخبار صريحا بدخول الوقت أو من طريق الدافع ؟ كما هو