وأما أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه ( 1 ) لكنه
مشكل ( 2 ) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام
لا يضر ( 4 ) وهو ممنوع ( 5 ) .
شرح
فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام
الشديد ، لكن ضعف السند بالارسال مانع عن الاستدلال .
وكيفما كان فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت لا مجرد الاجماع
التعبدي فلاحظ .
( 1 ) : نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى والسيد وصاحب
المدارك ، والمجلسي وغيرهم . ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن
أذان الصلاة .
( 2 ) : بل ممنوع لما عرفت من اطلاق النص .
( 3 ) : بلا اشكال لأنه معد لمصالح المسلمين . والمؤذن كغيره
من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد ادعي عليه الاجماع
في كلمات غير واحد .
( 4 ) : لعل الوجه فيه أن المقصود منه الاعلام وهو يحصل
بالملحون أيضا .
( 5 ) : إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه
الغاية لكنا أمرنا بالأعلام من طريق الأذان لا كيفما كان ولو بالترجمة
أو الأخبار صريحا بدخول الوقت أو من طريق الدافع ؟ كما هو