تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه ( 1 ) .
شرح
إذ العبرة بالمجموع الذي هو جزء برأسه ، ولا عبرة بجزء الجزء ، بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحل . ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم وهو الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أن الأمثلة المذكورة في الصدر إنما هي من باب المثال لا سيما وأنها مذكورة في كلام السائل ، والعبرة باطلاق كلام الإمام عليه السلام الذي لا قصور في شمول اطلاقه للجميع . وتفصيل الكلام في محله . ( 1 ) : لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به المطابقة لقاعدة الاشتغال ولقاعدة الشك في المحل المستفادة من مفهوم صحيحة زرارة المتقدمة .
كتاب الصلاة — صفحة 384 | السيد الخوئي