تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ( 1 ) ولم يدخل معهم .
شرح
لقوله : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام . . الخ وقد عرفت حالها . وأما موثقته المتقدمة فلا يبعد أن نكون أيضا خاصة بذلك ولا أقل من عدم انعقاد الاطلاق لها ، فإن المنسبق من قوله : " الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم . . الخ " أنه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو أنقضت الجماعة فلم يدركها ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال . ونحوها موثقة زيد بن علي فإن المستفاد من قوله عليه السلام ( فليؤم أحدكما صاحبه ) أنهما كانا مريدين للجماعة فتأخرا ولم يدركا فمن ثم أمرهما بانعقادها فيما بينهما إن شاء . وقد رواها في الوسائل في باب 65 من صلاة الجماعة حديث 3 هكذا " . . وقد صلى علي بالناس . . الخ " وحينئذ فالأمر أوضح لأن إمام الجماعة إذا كان عليا عليه السلام وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد الجماعة خلفه بطبيعة الحال . نعم إن رواية السكوني مطلقة ولكنها ضعيفة السند كما عرفت . والعمدة رواية أبي علي فإن اطلاقها لمريد الجماعة وغيره ولو من أجل ترك الاستفصال غير قابل للانكار ، وقد عرفت أنها معتبرة عندنا لوقوع أبي علي في اسناد كامل الزيارات . نعم من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لا بد لهم من اختصاص الحكم بمريد الجماعة لفقد مستند يعول عليه في الحكم بالاطلاق حسبما عرفت . ( 1 ) : مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة .
كتاب الصلاة — صفحة 327 | السيد الخوئي