تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
منفردا أو جماعة ( 1 ) .
شرح
الزيارات فيحكم بوثاقته ( 1 ) لهذه الجهة ، فتكون الروايات المعتبرة الواردة في المقام بضميمة الموثقتين المتقدمتين ثلاثا . تنبيه : قال صاحب الوسائل : في خاتمة الكتاب ( 2 ) ما لفظه : " سلام ابن أبي عمرة الخراساني ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي ونقله العلامة " ولكنك سمعت من النجاشي أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ولم يذكر أحد روايته عن أبي الحسن ( ع ) . فما ذكره ( قده ) من عطف ( أبي الحسن ) لعله سهو من قلمه الشريف . ( 1 ) : كما عن جماعة من الأصحاب استنادا إلى الاطلاق في جملة من نصوص الباب واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد ، إذ مضافا إلى ضعف سندها وإلى أن القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له ، إنهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد . ( ودعوى ) انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة . ( مدفوعة ) بأن الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حد الغلبة في الاستعمال كما تقرر في محله . وهذا كله واضح . وإنما الكلام في أنه هل يوجد في نصوص الباب اطلاق يمكن الركون إليه ؟ . أما رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة
هامش
( 1 ) حسب الرأي السابق . ( 2 ) ج 20 ص 208 .