منفردا أو جماعة ( 1 ) .
شرح
الزيارات فيحكم بوثاقته ( 1 ) لهذه الجهة ، فتكون الروايات المعتبرة
الواردة في المقام بضميمة الموثقتين المتقدمتين ثلاثا .
تنبيه :
قال صاحب الوسائل : في خاتمة الكتاب ( 2 ) ما لفظه : " سلام
ابن أبي عمرة الخراساني ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام قاله النجاشي ونقله العلامة " ولكنك سمعت من
النجاشي أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ولم
يذكر أحد روايته عن أبي الحسن ( ع ) . فما ذكره ( قده ) من عطف
( أبي الحسن ) لعله سهو من قلمه الشريف .
( 1 ) : كما عن جماعة من الأصحاب استنادا إلى الاطلاق في
جملة من نصوص الباب واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة
بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد ، إذ مضافا إلى ضعف سندها
وإلى أن القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له ، إنهما مثبتان
فلا تعارض ليرتكب التقييد . ( ودعوى ) انصراف المطلقات إلى
مريد الجماعة لمكان الغلبة . ( مدفوعة ) بأن الغلبة في الوجود
لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حد الغلبة في الاستعمال كما تقرر
في محله . وهذا كله واضح . وإنما الكلام في أنه هل يوجد في نصوص
الباب اطلاق يمكن الركون إليه ؟ .
أما رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة
هامش
( 1 ) حسب الرأي السابق .
( 2 ) ج 20 ص 208 .